عاجل

أداء إلكتروني للضرائب الجمركية.. وإعفاءات لمعدات أنبوب الغاز المغربي النيجيري - اليوم الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

اقترحت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025 “التنصيص على إلزامية الأداء الإلكتروني للرسوم والضرائب الجمركية وكذا الغرامات والمبالغ الأخرى، على غرار ما هو منصوص عليه في المدونة العامة الإلكترونية للضرائب”، معتبرةً أن “هذا يأتي في إطار المجهودات الرامية إلى نزع الطابع المادي عن المساطر الجمركية، مع التنصيص على استثناء بعض الحالات من إلزامية الأداء، أخذاً بعين الاعتبار الطابع الخاص لبعض الديون الجمركية أو بعض العمليات الجمركية أو بعض المتعاملين الاقتصاديين”.

تعزيز النظام الجمركي

وفق مذكرة تقديمية تتوفر هسبريس على نسخة منها اقترحت السلطات المالية “الإعفاء من رسم استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في إطار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب، وكذا الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المعدة لهذه السلع التجهيزية والمعدات والأدوات”، و”إحداث جنحة جمركية جديدة من الطبقة الثانية تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية وتفويتها أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من مدونة الجمارك، والتنصيص على الغرامة المطبقة على هذه الجنحة”.

وتحدثت المذكرة ذاتها كذلك عن “تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، لتشجيع التسوية عن طريق الصلح لملفات المنازعات وتخفيف قاعدة الباقي استخلاصه من الديون التي تتميز بضعف قابليتها للتحصيل، وذلك عبر التخفيض من الغرامة من ضعف إلى مرة واحدة قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بخصوص الجنح من الطبقة الأولى، والغرامة من ضعف إلى مرة واحدة قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للجنح من الطبقة الثانية المشار إليها في 8 و9 من الفصل 281 من مدونة الجمارك”.

بالإضافة إلى كل هذا عرضت الجهة التنفيذية وجهة نظرها بخصوص “تتميم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالفصل 95 المكرر من أجل إضافة مقتضى جديد ينص على إرجاع الرسوم والمكوس التي تم استيفاؤها بغير حق في حالة تغيير أو إلغاء التصريح المفصل، في إطار تكريس دولة الحق والقانون وإرساء شفافية المساطر وتعزيز ضمانات الملزمين وكذا مراعاة للممارسات الفضلى والتجارب الدولية”.

كما ارتأى الجهاز الحكومي “تخفيض تعريفة الرسوم الجمركية بالنسبة لرسم الاستيراد من 30 إلى 2.5 في المائة المطبق على الأسلاك من خلائط أساسها النحاس مع الزنك نحاس مشكلة، مسحوبة أو مفتولة، وتخصيص بند لها في التعريفة الجمركية، من أجل دعم قطاع تصنيع الأقفال والعقاقير المنزلية وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية المعروضة في السوق الوطنية”.

وهمّ هذا الإجراء كذلك “تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 في المائة إلى 17,5 في المائة المطبق على النشا القابل للذوبان في الماء أو المحمص، قصد دعم الإنتاج المحلي”، و”تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 إلى 2,5 في المائة المطبق على المدخلات المستعملة في صناعة المضخات، مع تخصيص بند لها في التعريفة الجمركية، قصد تشجيع قطاع إنتاج المضخات الوطني وتطوير قدرته التنافسية”.

ويشمل الأمر كذلك “تخفيض نسبة رسم الاستيراد من 30 في المائة إلى 10 في المائة المطبق على الصفائح البيضاء المستعملة في صناعة اللوائح البيضاء المغناطيسية، مع تخصيص بند لها في التعريفة الجمركية، قصد تطوير التصنيع المحلي للسبورات المغناطيسية”، وكذا “تخفيضه من 17,5 في المائة إلى 2.5 في المائة المطبق على المقومات العكسية التي تشتغل بالطاقة الشمسية، مع تخصيص بند لها في التعريفة الجمركية، في إطار التطوير التكنولوجي لقطاع الطاقات المتجددة”.

ينضاف إلى كل هذا “إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 المتعلق بالمنتجات الصيدلانية بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية تامة الصنع، بالنظر إلى المقادير المطبقة على المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، وذلك من خلال تعديل الملاحظات الإضافية الخاصة بهذا الفصل”، و”رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 10 في المائة المطبق على الألياف التركيبية غير المستمرة من بوليستير بمقاس يساوي أو يزيد عن 3.78 ديسيتكس، ويقل عن 22.22 ديسيتكس، من أجل تطوير قطاع إنتاج ألياف البوليستر المستعملة في التبطين من خلال تدوير نفايات زجاجات البوليثيلين PET”.

تدابير جديدة مشتركة

من أجل تعزيز ما تعتبره الحكومة “علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين” قررت وزارة الاقتصاد والمالية “توضيح النظام الجبائي المطبق على عقود الكراء التي تفوق مدتها 10 سنوات، من خلال تعويض عبارة ‘الإيجار الحكري’ بـ’الإيجار الذي تفوق مدته 10 سنوات’، في إطار الكراء طويل الأمد الذي يخضع وجوبا لإجراء التسجيل بتعريفة 6 في المائة تطبق على أساس يعادل 20 مرة الثمن السنوي”.

وفي ما يرتبط بتأمين العمليات والمعلومات اقترح مشروع قانون المالية “إحداث غرامة قدرها 10.000 درهم تطبق على المهنيين المكلفين بالقيام بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية، ويتعلق الأمر بالموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، وذلك في حالة عدم الإدلاء بالمعلومات الإجبارية أو الإدلاء بمعلومات خاطئة أو في حالة عدم توجيه العقد أو الاتفاق المسجل بطريقة إلكترونية”.

وجاء في الوثيقة المذكورة “إحداث إلزامية الموثقين بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50.000 درهم في حالة عدم احترام هذا الالتزام”، وكذلك “منع المحافظين على الملكية العقارية من تسلم العقود غير المرفقة بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت إتمام إجراءات التسجيل وأداء الواجبات المتعلقة بها”.

وذلك، وفق المصدر سالف الذكر، “من أجل تسهيل مراقبة القيام بإجراء التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية بالنسبة للعقود التي يتم تقديمها للمحافظة العقارية”؛ هذا فضلاً عن “تكريس الإعفاء من واجبات التسجيل المتعلقة بالعقود المثبتة لعمليات تفويت الملكية بغير عوض للعقارات لفائدة أسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، في إطار تفعيل التعليمات الملكية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات الممنوحة لفائدة هؤلاء الأشخاص”.

واقترح مشروع المالية لسنة 2025 “ترشيد الأنظمة الجبائية في ما يخص الضريبة على الشركات بالنسبة لشركات المحاصة عبر إخضاع جميع شركات المحاصة التي تضم أكثر من 5 سنوات شركاء أشخاصا ذاتيين، وكذا تلك التي تضم على الأقل شخصا معنويا، وجوبا للضريبة على الشركات”، و”التنصيص على أن شركات المحاصة الأخرى غير الخاضعة للضريبة على الشركات مطالبة بمسك محاسبة، وأنه يتعين على شركائها إرفاق إقرارهم السنوي بمجموع الدخل بالوثائق المحاسبية لهذه الشركات التي تمكن من تحديد حصتهم في النتيجة الصافية التي حققتها هذه الشركات”.

وأضيف إلى ذلك تصور “إدراج المجموعات ذات النفع الاقتصادي في نطاق تطبيق الضريبة على الشركات، مع توضيح أنه تفرض الضريبة باسم الأشخاص أعضاء المجموعات المذكورة في حدود حصصهم في الحصيلة الصافية لهذه المجموعات”.

وترى الحكومة في مشروع مالية السنة المقبلة ضرورة “إحداث إطار قانوني واضح من أجل إبرام اتفاقات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين، يضمن التنصيص على أن الاتفاق الودي المبرم نهائي ولا رجعة فيه، ولا يمكن أن يتعلق إلا بالمسائل الواقعية التي تخص عناصر فرض الضريبة التي تم تقييمها من طرف الإدارة؛ وبالتالي تستثنى المسائل القانونية من نطاق تطبيق هذا الاتفاق، وكذا توضيح كيفية إبرام هذا الاتفاق وكذا آثاره القانونية”.

ويرد أيضا ضمن المقترحات “إدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب، من خلال إدماج الأحكام المنظمة للرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب، وذلك بهدف تكليف إدارة الضرائب بتدبير هذا الرسم في ما يخص الإسمنت المنتج محليا، وتكليف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتدبير هذا الرسم فيما”، فضلاً عن “تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم المفروض على الإسمنت المنتج، يخص الإسمنت المستورد محليا”. هذا بالإضافة إلى “تطبيق القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية في ما يتعلق بتصفية واستيفاء الرسم على الإسمنت المستورد ومعاينة المخالفات وتطبيق الجزاءات وإجراء المتابعات”.

أخبار ذات صلة

0 تعليق