عاجل

مشروع "قانون المالية 2025" يتولى فرض ضرائب جديدة على المدخنين - اليوم الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة
مشروع
صورة: أ.ف.ب
هسبريس - يوسف يعكوبيالأحد 20 أكتوبر 2024 - 19:00

في شق تعزيز موارد الميزانية العامة الضريبية، لا سيما من حيث “الضرائب الداخلية على الاستهلاك”، تبرُز ضمن أهمّ مستجدات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 خطوة المرور الرسمي إلى فرض ضريبة داخلية تشمل ليس فقط منتجات “التبغ المصنّع”؛ بل أيضا “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”.

وفي التفاصيل التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية ضمن نص المشروع، فإن الأخير يقترح تضريب منتجات “بدائل النيكوتين بدون تبغ” بمقدار 220 درهمًا بالنسبة لكل كيلوغرام واحد.

كما جاء مشروع القانون المالي للعام المقبل بمستجد آخر يتمثل في إضافة “السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة” لفئة السجائر الإلكترونية التي قد تخضع لضريبة داخلية على الاستهلاك، مبرزاً أنها “ستخضع لمقدار ضريبة بقيمة 50 درهماً للوحدة”.

ونصت المادة الخامسة على أنه “تُغيّر أو تُتَمَّمُ على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025، أحكام الفصل الأول والفصول 9 و10 و1-56 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر 9 أكتوبر 1977 بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه.

كما أثارت الصيغة القانونية، في هذا السياق، الانتباه إلى أنه “لا يمكن أن تُعرَض منتجات التبغ المصنع أو السجائر الإلكترونية وسوائل تعبئتها إلّا في أوعية أو لفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أية طريقة أخرى تقوم مقامها”.

على صعيد متصل، ترتقب الحكومة الحالية ضمن “مشروع مالية 2025” تحقيق موارد ومداخيل محصّلة من “الرسم المفروض على التبغ المصنع” خلال 2025، بقيمة 13 ملياراً و700 مليون و20 ألف درهم، حسب ما أوضحه “جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة” المرفق بالمادة 41 من قانون المالية سالف الذكر.

وأوضحت الحكومة في مشروع ميزانية 2025 بشأن “دخول الإجراء حيز التنفيذ” أنه من المقرر، في حال المصادقة على قانون المالية بالصيغة المعروضة على البرلمان، أن “يُمدّد ابتداء من فاتح يناير 2026 عرضُ البضائع للاستهلاك في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أية طريقة أخرى تقوم مقامها المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، بالنسبة لملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة المحددة في الجدول (ظ) من الفصل 10 المذكور، كما تم تغييره وتتميمه بالبند الأول”.

النشرة الإخبارية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>

أخبار ذات صلة

0 تعليق