6 حالات تمنع العامل المساعد من تصريح المغادرة قبل سنة - اليوم الإخباري

0 تعليق ارسل طباعة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 6 حالات بموجبها لا يمنح العامل المساعد تصريح عمل، قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة هي: ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل، إذا وجد في حالة سكر بيّن أو متأثراً بمخدِّر، بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، وإذا حُكم عليه بحكم قضائي جنائي نهائي ماسّ بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، إذا اعتدى بالفعل على صاحب العمل أو أسرته بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، إذا انتهك حرمة مكان العمل والتقط صوراً أو فيديوهات ونشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة، إذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة.
وأوضحت أن هناك 5 حالات يلغى بموجبها بلاغ الانقطاع عن العمل هي: ثبوت عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء الإجازة أو ثبوت مشروعية انقطاعه عن العمل. ثبوت وجوده على رأس عمله أو كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع، في حال رجوعه إلى مكتب العمالة المساعدة الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أية حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد غير صحيح.
وذكرت الوزارة أن العامل المساعد يستحق إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل تنفيذها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من 6 أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدئها، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى.
وفيما يتعلق بالراحة، أوضحت أنها لا تقل عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها من دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق